Share :
انذر مراقب عام الشركات 180 شركة انتهت ولاية هيئة المديرين او المدير العام لهذه الشركات لمدة لاتزيد عن سنة ودون ان تقوم بانتخاب هيئة مديرين او مدير عام وفق تأسيسها ونظامها الاساسي، بضرورة تصويب وضعها القانون خلال شهر وبعكس ذلك سيتم وقف عملها ونقل سجلاتها الى السجل الخاص بالشركات الموقوفة. وبين المراقب في اعلانه الصادر استنادا لاحكام المادة 285 من قانون الشركات رقم 22 لسنة 1997 وتعديلاته انه اذا لم يتم تصويب الوضع القانوني للشركة خلال عام من تاريخ نقلها الى سجل الشركات الموقوفة فانه سيتم المباشرة باتخاذ الاجراءات اللازمة لتصفية هذه الشركات تصفية اجبارية وفقا لاحكام القانون، مشيرا الى انه في هذه الحالة يمتنع على الشركة القيام بأي تصرفات او اعمال كما يفقد مديرها او هيئة المديرين جميع صلاحياتهم وفي كل الاحوال يعتبر رئيس هيئة المديرين او مدير الشركة متضامنا مع الشركة في تحمل اي ضرر يلحق بالغير. وبدأت الدائرة مع بداية العام الحالي باستقبال البيانات المالية للشركات عن السنة المالية المنتهية 2014 لدراستها وتحليلها وفق القانون، اضافة الى تحديد مواعيد اجتماعات الهيئات العامة. وما زالت الدائرة بانتظار الشركات لتحديد موعد عقد اجتماعاتها، وسيكون للدائرة دور كبير في التنسيق لاجتماعات الهيئات العامة العادية وغير العادية حيث ينص القانون على عقدها خلال الشهور الأربعة الاولى بعد انتهاء السنة المالية. وستقوم كوادر الدائرة بدراسة البيانات المالية عن السنة المالية المنتهية 2014 المعدة من قبل الشركات المساهمة العامة والخاصة لبيان مدى تقيدها بالمعايير المحاسبية والمعايير الدولية وأحكام قانون الشركات. وأكدت مراقبة الشركات اهمية ابلاغ الدائرة بتحديد موعد انعقاد اجتماع الهيئة العامة للشركة والالتزام بتوجيه الدعوة لهيئة الأوراق المالية ومدقق الحسابات قبل 15 يوماً على الأقل من تاريخ الانعقاد. والزم القانون الشركات بتوجيه الدعوة إلى كل مساهم في الشركة لحضور اجتماع الهيئة العامة قبل اسبوعين على الأقل مرفقا بالدعوة جدول أعمال اجتماع الهيئة وتقرير مجلس إدارة الشركة وميزانيتها السنوية العامة وحساباتها الختامية وتقرير مدققي الحسابات والإيضاحات، وان يُرفق بالدعوة جدول أعمال الاجتماع وجميع البيانات والمرفقات انسجاماً مع أحكام قانون الشركات. ودعت دائرة المراقبة مجالس ادارة الشركات الى ضرورة الإعلان عن الموعد المقرر لعقد الاجتماع في صحيفتين يوميتين محليتين ولمرة واحدة على الأقل قبل مدة لا تزيد عن اسبوعين من تاريخ الاجتماع ومرة واحدة في إحدى وسائل الإعلام الصوتية أوالمرئية قبل ثلاثة أيام على الأكثر من التاريخ المحدد للاجتماع.
Comments (0)
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *