دخل نظام شراء العقارات لصالح الحكومة حيز التنفيذ بعد ان تم نشره في الجريدة الرسمية مؤخرا بعد صدور الارادة الملكية السامية بالموافقة عليه.
وكانت الحكومة قامت باقرار النظام رقم 68 الصادر بمقتضى المادة 114 من الدستور والذي يهدف الى تنظيم عملية شراء العقارات من قبلها منتصف الشهر الماضي ,وحسب النظام يتم شراء العقارات لصالح الحكومة اما بالشراء بالتملك المباشر للعقار، أوالشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
وجاء في النظام انه لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الاجراءات التالية: على الدائرة « أي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او جامعة رسمية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة « التحقق من: مدى الحاجة لشراء العقار،توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار، التحري عن العقار ومعاينته.
كما نص النظام على تشكيل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
أمين عام الوزارة نائبا للرئيس، مدير عام دائرة الاراضي والمساحة،أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان، أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
وتتولى اللجنة المركزية في النظام المهام والصلاحيات التالية ,وضع اسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء, النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
,المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي,و تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
وتنشر الرأي تاليا نص النظام:
نظام شراء العقارات لصالح الحكومة
صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) ما يلي:
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي الهاشمي.
3- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بمجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب.
4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها.
الدائرة : أي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او جامعة رسمية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة .
اللجنة المركزية : لجنة شراء العقارات لصالح الحكومة المشكلة وفق احكام هذا النظام.
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي.
المادة 3 : لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الاجراءات التالية:
أ- على الدائرة التحقق من:
1- مدى الحاجة لشراء العقار.
2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار.
3- التحري عن العقار ومعاينته.
ب- يعلم الوزيرالمختص الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذك الاسباب الموجبة للشراء.
ج- للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية اذا تبين عدم وجود حاجة ماسة لشرائه، واذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الامر على مجلس الوزراء.
المادة 4 : أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
3- أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4- أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
ب - يكلف الوزير احد موظفي الوزارة من الفئة الاولى للقيام باعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ اعمالها.
ج - تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1 - وضع اسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء.
2 - النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
3 - المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي.
د - تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
المادة 5 - أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الاولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:
1 - مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي.
2 - مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص.
3 - مندوب عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة.
4 - مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الامين العام
ب - تتولى اللجنة دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية واي مهام اخرى تكلفها بها اللجنة المركزية.
ج - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
المادة 6 - أ - تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:
1 - مدير المالية
2 - مدير الاشغال
3 - مدير تسجيل الاراضي
4 - رئيس وحدة ديوان المحاسبة
5 - مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة.
ب - تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة اولية وترفع توصياتها الى اللجنة الفنية.
المادة 7 - يتم شراء العقارات لصالح الحكومة بأي من الطريقتين التاليتين:
أ - الشراء بالتملك المباشر للعقار.
ب - الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
المادة 9 - على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا النظام يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقيتين التاليتين:
أ - استدراج عروض في اي من الحالتين التاليتين:
1 - عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء.
2 - اذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية ان الضرورة تقتضي ذلك.
ب - الشر اء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في اي من الحالات التالية:
1 - اذا كان شراء العقار حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
2 - في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الاعلان عن ذلك اكثر من مرة.
3 - اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يتم اتلحصول عمن خلالها على عرض مناسب.
المادة 10 - أ - 1 - يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
2 - يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر للعقار باسم الخزينة العامة لصالح الدائرة المعنية.
ب - لا يجوز في جميع الاحوال توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا توافرت مخصصات لهذه الغاية.
المادة 11 - يتم استخدام الاراضي المملوكة للخزينة العامة عندج اقامة ابنية لصالح الحكومة.
المادة 12 - على الدائرة المستأجرة لاي عقار وضع خطة متكاملة للتحول الى الشراء وفق طرق الشراء المحددة في هذا النظام وترفع هذه الخطة الى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها.
وكانت الحكومة قامت باقرار النظام رقم 68 الصادر بمقتضى المادة 114 من الدستور والذي يهدف الى تنظيم عملية شراء العقارات من قبلها منتصف الشهر الماضي ,وحسب النظام يتم شراء العقارات لصالح الحكومة اما بالشراء بالتملك المباشر للعقار، أوالشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
وجاء في النظام انه لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الاجراءات التالية: على الدائرة « أي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او جامعة رسمية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة « التحقق من: مدى الحاجة لشراء العقار،توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار، التحري عن العقار ومعاينته.
كما نص النظام على تشكيل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة وزير المالية وعضوية كل من:
أمين عام الوزارة نائبا للرئيس، مدير عام دائرة الاراضي والمساحة،أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان، أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
وتتولى اللجنة المركزية في النظام المهام والصلاحيات التالية ,وضع اسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء, النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
,المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي,و تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
وتنشر الرأي تاليا نص النظام:
نظام شراء العقارات لصالح الحكومة
صادر بمقتضى المادة (114) من الدستور
المادة 1: يسمى هذا النظام (نظام شراء العقارات لصالح الحكومة لسنة 2014) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة 2 : يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
الوزارة : وزارة المالية.
الوزير : وزير المالية.
الوزير المختص : الوزير فيما يختص بوزارته والدوائر المرتبطة به ولغايات هذا النظام تشمل عبارة (الوزير المختص) ما يلي:
1- رئيس الوزراء فيما يتعلق برئاسة الوزراء والدوائر المرتبطة به.
2- رئيس الديوان الملكي الهاشمي فيما يتعلق بالديوان الملكي الهاشمي.
3- رئيس مجلس الاعيان فيما يتعلق بمجلس الاعيان ورئيس مجلس النواب فيما يتعلق بمجلس النواب.
4- رئيس أي دائرة يمارس صلاحيات الوزير فيها بموجب تشريعات خاصة بها.
الدائرة : أي وزارة او دائرة او هيئة او مجلس او سلطة او مؤسسة رسمية عامة او جامعة رسمية او شركة مملوكة بالكامل للحكومة .
اللجنة المركزية : لجنة شراء العقارات لصالح الحكومة المشكلة وفق احكام هذا النظام.
عقد التأجير التمويلي : العقد الذي يتم تنظيمه وابرامه وفقا لأحكام قانون التأجير التمويلي.
المادة 3 : لغاية تنظيم آلية شراء العقارات لصالح الحكومة تتبع الاجراءات التالية:
أ- على الدائرة التحقق من:
1- مدى الحاجة لشراء العقار.
2- توافر المخصصات المالية اللازمة لشراء العقار.
3- التحري عن العقار ومعاينته.
ب- يعلم الوزيرالمختص الوزير قبل ثلاثة اشهر على الاقل من تحقق الحاجة لشراء العقار مع ذك الاسباب الموجبة للشراء.
ج- للوزير رفض شراء العقار بعد عرضه على اللجنة المركزية اذا تبين عدم وجود حاجة ماسة لشرائه، واذا طلبت الدائرة مرة ثانية شراء العقار ففي هذه الحالة يعرض الامر على مجلس الوزراء.
المادة 4 : أ- تشكل لجنة تسمى (اللجنة المركزية لشراء العقارات لصالح الحكومة) برئاسة الوزير وعضوية كل من:
1- أمين عام الوزارة نائبا للرئيس.
2- مدير عام دائرة الاراضي والمساحة.
3- أمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان.
4- أمين عام او مدير عام او رئيس الدائرة طالبة الشراء.
ب - يكلف الوزير احد موظفي الوزارة من الفئة الاولى للقيام باعمال مقرر اللجنة يتولى تنظيم محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ اعمالها.
ج - تتولى اللجنة المركزية المهام والصلاحيات التالية:
1 - وضع اسس ومعايير لتنظيم آليات شراء العقارات وتنظيم عقود الشراء.
2 - النظر في طلبات الدائرة لشراء العقارات ومدى الحاجة لها.
3 - المصادقة على عقود الشراء والتأجير التمويلي.
د - تجتمع اللجنة المركزية بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس او نائبه من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
المادة 5 - أ - تشكل لجنة تسمى (اللجنة الفنية) برئاسة احد موظفي الوزارة لا تقل درجته عن الاولى من الفئة الاولى يعينه الوزير وعضوية كل من:
1 - مندوب عن البنك المركزي يسميه محافظ البنك المركزي.
2 - مندوب عن الدائرة طالبة الشراء يسميه الوزير المختص.
3 - مندوب عن دائرة الاراضي والمساحة يسميه مدير عام الدائرة.
4 - مندوب عن وزارة الاشغال العامة والاسكان يسميه الامين العام
ب - تتولى اللجنة دراسة توصيات اللجان الفرعية قبل رفعها للجنة المركزية واي مهام اخرى تكلفها بها اللجنة المركزية.
ج - تجتمع اللجنة الفنية بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة ويكون اجتماعها قانونيا بحضور اغلبية اعضائها على الاقل على ان يكون الرئيس من بينهم وتتخذ قراراتها باكثرية اصوات اعضائها.
المادة 6 - أ - تشكل في كل محافظة لجنة فرعية للشراء برئاسة الحاكم الاداري وعضوية كل من:
1 - مدير المالية
2 - مدير الاشغال
3 - مدير تسجيل الاراضي
4 - رئيس وحدة ديوان المحاسبة
5 - مدير مديرية الدائرة الحكومية ذات العلاقة في المحافظة.
ب - تتولى اللجنة الفرعية للشراء وبتكليف من الوزير المختص معاينة العقارات وتقدير بدل قيمتها بصورة اولية وترفع توصياتها الى اللجنة الفنية.
المادة 7 - يتم شراء العقارات لصالح الحكومة بأي من الطريقتين التاليتين:
أ - الشراء بالتملك المباشر للعقار.
ب - الشراء بالتأجير التمويلي المنتهي بالتملك لصالح الحكومة.
المادة 9 - على الرغم مما ورد في المادة 8 من هذا النظام يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير المستند الى توصية اللجنة المركزية شراء العقار بأي من الطريقيتين التاليتين:
أ - استدراج عروض في اي من الحالتين التاليتين:
1 - عند وجود حاجة ماسة ومستعجلة للعقار المطلوب شراؤه لا تحتمل التأخير ولا تسمح بطرح عطاء.
2 - اذا لم تتوافر ثلاثة بدائل للعقار المطلوب شراؤه واقتنعت اللجنة المركزية ان الضرورة تقتضي ذلك.
ب - الشر اء المباشر بالتفاوض مع مالكي العقارات في اي من الحالات التالية:
1 - اذا كان شراء العقار حالة طارئة لا تسمح بالقيام باجراءات طرح عطاء او استدراج عروض.
2 - في حال عدم توافر بديل للعقار المطلوب شراؤه على الرغم من الاعلان عن ذلك اكثر من مرة.
3 - اذا طرح عطاء او تم استدراج عروض ولم يتم اتلحصول عمن خلالها على عرض مناسب.
المادة 10 - أ - 1 - يتولى الوزير المختص توقيع عقد التأجير التمويلي المنتهي بالتملك.
2 - يتولى مدير عام دائرة الاراضي والمساحة توقيع عقود الشراء بالتملك المباشر للعقار باسم الخزينة العامة لصالح الدائرة المعنية.
ب - لا يجوز في جميع الاحوال توقيع العقود المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة الا اذا توافرت مخصصات لهذه الغاية.
المادة 11 - يتم استخدام الاراضي المملوكة للخزينة العامة عندج اقامة ابنية لصالح الحكومة.
المادة 12 - على الدائرة المستأجرة لاي عقار وضع خطة متكاملة للتحول الى الشراء وفق طرق الشراء المحددة في هذا النظام وترفع هذه الخطة الى اللجنة المركزية لدراستها والمصادقة عليها.
Comments (0)