اقرت الحكومة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص لسنة 2014، وتم البدء بتطبيقه امس حسب ما نشر في الجريدة الرسمية.
ونص القانون على تشكيل مجلس يسمى «مجلس الشراكة بين القطاعين العام والخاص» برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير المالية،ووزير الصناعة والتجارة والتموين،ووزير التخطيط والتعاون الدولي، والوزير الذي يسميه رئيس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، ومدير الوحدة.
وحدد القانون الجديد المهام والصلاحيات التي يتولها المجلس: رسم السياسات العامة لمشاريع الشراكة بين القطاعين وتحديد الانشطة والقطاعات ذات الاولوية واتخاذ القرارات المتعلقة بمشاريع الشراكة المعروضة عليه ورفعها لمجلس الوزراء للموافقة عليها، الموافقة على الاحالة النهائية لعطاء الشراكة واعتماد العرض الفائز والموافقة على مسودة العقد واعتماد دورة مراحل المشروع المعيارية والنظر في الخلافات بين الجهات المتعاقدة واي من جهات القطاع الخاص، ومناقشة مشروعات الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام القانون.
كما ونص القانون على انشاء وحدة تسمى «وحدة الشراكة بين القطاعين العام والخاص» في الوزارات المعنية وترتبط بالوزير، وتتولى الوحدة تحديد المتطلبات الفنية المطلوب تقديمها من الجهة الحكومية لاي مشروع شراكة على ان تشمل هذه المتطلبات الجدوى المالية للمشروع وتقرير قابلية الاستدامة، ومن عمل الوحدة ايضا تحديد نماذج لطلبات مشاريع الشراكة واستقبال طلبات مشاريع الشراكة من الجهات الحكومية وتسجيلها، ودراسة طلبات المشاريع المقدمة ومراجعة دراسة الجدوى للمشروع والموافقة على الشروط المرجعية لعمل المستشارين الذين يتم التعاقد معهم من الجهات المتعاقدة لمشروع الشراكة والمشاركة في اللجان التي يتم تشكيلها من الجهات المتعاقدة لكل مشروع.
والزم القانون الجهة المتعاقدة بما يلي: متابعة تحديد سلم الاولويات لمشاريع الشركة، وطرح العطاءات، وتعيين مسؤول لكل مشروع يكون ممثلا للجهة المتعاقدة، وتسجيل مشاريع الشراكة لدى الوحدة،وتقديم المقترحات والدراسات الى الوحدة والمجلس خلال دورة مراحل المشروع، وتامين مصادر التمويل للاشراف على تنفيذ مشروع الشراكة، ومراقبة اداء مشاريع الشراكة بعد ابرام العقد ورفع التقارير الدورية بذلك الى الوحدة، وبيان مدى حاجة مشروع الشراكة الى دعم مالي من الخزينة او اي نوع من انواع الدعم او التسهيلات او الاعفاءات والتقدم بطلب خاص بشأن ذلك للوحدة.
ونص القانون ايضا انه على اي حهة من الجهات الحكومية التي ترغب بتوقيع عقد شراكة وتحتاج الى دعم مالي من الخزينة ان تتقدم بطلب مبرر مبني على تناسب التكلفة مع المنفعة والقدرة على تحمل الكلفة مع تقرير قابلية الاستدامة للوحدة ضمن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع.
واعطى القانون الجديد القطاع الخاص عرض اي فكرة مشروع الشراكة عرضا مباشرا على اي من الجهات الحكومية وفقا للشروط التالية: ان يكون المشروع ضمن قائمة مشاريع الشراكة قيد الدراسة لدى الجهة المتعاقدة، وان تشكل فكرة المشروع ابتكارا في تصميم او تطوير او ادارة مشروع ما، وان لا تتعارض فكرة المشروع مع برامج الحكومة التنموية، ان يشكل العرض مشروعا اقتصاديا جديدا لتقديم خدمة عامة، ان يكون العرض منسجما مع اولويات الجهة المتعاقدة، ولا يجوز ان تستفيد مشاريع الشراكة التي تتم بناء على عرض مباشر من الضمانات والمساعدات او الاشكال الاخرى للدعم الحكومي.
وحدد القانون مدة العقد المبرم للشراكة في ان لا يزيد عن 35 عاما، واوجب القانون الحصول على الموافقة الخطية المسبقة لمجلس الوزراء في حال اجراء اي تعديل او تغيير على عقد مشروع الشراكة وبما يتعلق بمخرجاته او السعر او المدة او اي تنازلات عن الحقوق المنصوص عليها فيه.
ونص القانون ايضا على مايلي: يجب انهاء المشروع او اعادة طرح العطاء او طرح عطاء بالاعمال الاضافية بشكل منفصل في حال كان التعديل المقترح جوهريا ويؤدي الى زيادة اجمالي كلفة مشروع الشراكة بنسبة 20% او اكثر ويجوز لمجلس الوزراء زيادة هذه النسبة اذا اقتضت طبيعة المشروع خلاف ذلك على ان لا تتجاوز 50% في كل الاحوال.
ومنع القانون اي عضو من اعضاء المجلس او اي شخص يعمل لدى الوحدة او الوزارة او لدى الجهة المتعاقدة او اي مستشار او عضو في لجنة توجيهية او لجنة فنية لها علاقة بمشروع الشراكة ان يشارك بشكل مباشر او غير مباشر في المشروع ويسري ذلك ايضا على ازواجهم وفروعهم واقاربهم لغاية الدرجة الثانية.
Comments (0)