Share :
وجهت نقابة تجار المواد الغذائية انذار عدليا للحكومة تطالبها فيه بالعدول عن نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر مؤخرا بوصفها ان النظام المشار اليه مخالف للقانون.
وقال نقيب تجار المواد الغذائية المهندس سامر جوابرة ان النقابة ستلجأ للمحكمة الدستورية لابطال اخضاع المستوردات المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% من القيمة الجمركية في حال لم يتم العدول عن هذه التعليمات نظرا لان هذه التعليمات مجحفة بحق القطاع وستنعكس بشكل سلبي على اسعار السلع.
ولفت جوابرة في حديث ل» الرأي» الى ان نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% المقر من الحكومة مؤخرا يوجد ازدواجية نظرا لان دائرة الجمارك تقوم باقتطاع رسوم بدل خدمات تحت مسمى « مساعي «
وذكر جوابرة ان حسب التعليمات التي اقرتها الحكومة بفرض رسوم على البضائع المستوردة المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% سينعكس سلبا على اسعار السلع ولايحقق العدالة اضافة الى انه مخالف للاتفاقيات التجارية الموقعة بين المملكة وبعض الدول.
و وجهت نقابة تجار المواد الغذائية الى الحكومة امس الاول انذار عدليا والتي حصلت « الرأي» على نسخة منه: تعلم المنذر اليها انه وبتاريخ 22-4-2014 قام المنذر اليه الثاني وبناء على تنسيب المنذر اليه الثالث النظام رقم 7-4-2014 والمتضمن اخضاع المستوردات المعفاة لرسم بدل خدمة بواقع 1% من القيمة الجمركية.
1- تعلم المنذرة الجهة المنذر اليها بواسطة كاتب عدل محكمة بداية حقوق عمان ان النظام المشار اليه مخالف للقانون للاسباب التالية :
أ لم يبين النظام المذكور طبيعة الخدمة المقدمة للمستورد او نوعها.
ب استند النظام المذكور للمادة 60 من قانون الجمارك في حين ان هذه المادة لاتخول مجلس الوزراء فرض مثل هذا الرسم
ت – وبالتناوب جاء النظام المذكور مخالفا للاتفاقيات الدولية التي عقدتها حكومة المملكة الاردنية الهاشمية ولاسيما اتفاقيات الجات لعام 1994 واتفاقية الشراكة الاردنية الاوروبية واتفاقية التجارة الحرة العربية لعام 1997 واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الامريكية من حيث :
الزمت هذه الاتفاقيات الدول الاطراف بعدم فرض أي رسوم جديدة بعد الانضمام لهذه الاتفاقيات وان فرض رسوم خدمة يعد بمثابة فرض رسوم جديدة.
2 – الزمت هذه الاتفاقيات الدول الاطراف بمعاملة السلع المستوردة معاملة المنتجات الوطنية وبالتالي فان فرض بدل الخدمة يعطي ميزة تفضيلية للمنتج الوطني بالمقارنة مع المنتج المستورد.
3 – اشترطت هذه الاتفاقيات ان لايكون للخدمة المفروضة على البضائع المستوردة أي اثر مالي بمعنى ان يكون المبلغ المستوفى مقابل الخدمة المؤداة في حين ان النظام المشار اليه ينص على ان تستوفى هذه المبالغ لحساب خزينة الدولة وهو ما اكده المنذر اليه الثالث من ان الغرض من فرض النظام المذكور رفد خزينة الدولة بموارد جديدة.
4 – من جهة ثانية اشترطت هذه الاتفاقيات ان تكون الخدمة المؤداه محسوبة التكاليف الامر الغير متوفر عند اصدار النظام المذكور.
5 – من جهة اخرى يجب ان يحظى فرض مثل هذا الرسم بموافقة خطية من منظمة التجارة العالمية الامر الذي لم يكن متوفرا عند اصدار النظام المذكور ايضا.
وحسب تعليمات نظام بدل الخدمات الجمركية على البضائع المستوردة المعفاة الصادر بمقتضى المادتين (61) و (251) من قانون الجمارك رقم 20 لسنة 1998 حسب المادة 2-أ يستوفى بدل عن أي بضائع مستوردة معفاة بنسبة 1% من قيمة تلك البضائع على ان لايقل مقدار هذا البدل عن 25 دينارا او لايزيد عن 2000 دينار.
ب- يستوفى البدل المنصوص عليه في الفقرة (أ) من هذه المادة على البيان الجمركي ويقيد لحساب الخزينة العامة .
Comments (0)
Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked. *